الهجرة الى فرنسا
متطلبات تأشيرات الدخول إلى فرنسا
يعتمد نوع التأشيرة المطلوبة من أجل الدخول إلى فرنسا على مدة الإقامة المنظورة والغرض منها، إلا في بعض الحالات الخاصة، وأنواع التأشيرات هي:
الإقامة التي تعادل مدتها 90 يوما أو أقل تتطلب تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل التي تسمى "تأشيرة شنغن" ،
الإقامة التي تتجاوز مدتها 90 يوما (ثلاثة أشهر) تتطلب تأشيرة الإقامة الطويلة الأجل التي تجري ملاءمتها لمدة الإقامة وغايتها.
حالما يدخل حامل التأشيرة الأراضي الفرنسية لا يجوز له تعديل تأشيرته أو تغيير وضعه القانوني. أما ممارسة نشاط مهني مدفوع الأجر فتقتضي اتباع إجراءات خاصة، وتتطلب الحصول على إذن عمل مسبق قبل الحصول على التأشيرة.
قد تختلف الأنظمة المطبقة في الأراضي الفرنسية ما وراء البحار عن الأنظمة المعمول بها في أراضي فرنسا القارية. يجب على طالب التأشيرة تحديد وجهته والتفاصيل الخاصة برحلته الجوية بدقة متناهية.
معلومات عامة بشأن إيداع طلبات التأشيرة ومعالجتها
تختلف الأنظمة الخاصة بدخول الأراضي الفرنسية والإقامة فيها باختلاف جواز السفر الذي تحمله، سواء أكان جواز سفر عادي أم دبلوماسي أم للخدمة.
يجب أن تكون مدة صلاحية جواز السفر طويلة بما فيه الكفاية بحيث تغطي مدة الإقامة في منطقة شنغن.
تجبى رسوم لمعالجة ملف الطلب ("رسوم التأشيرة") فور إيداع الطلب، ولا تسترد هذه الرسوم في حالة رفض الطلب.
قد يعهد ببعض الإجراءات الرسمية الخاصة بمعالجة طلب التأشيرة (تحديد موعد أو إيداع ملف الطلب) إلى مقدّم خدمات، مما يترتب عليه تكاليف إضافية. استفسر عن هذا الأمر لدى القنصلية الفرنسية المختصة.
هنالك عدة فئات من التأشيرات
تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل ("تأشيرات شنغن")
تسمى تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل "تأشيرات شنغن"، وهي تتيح لحاملها التنقل بحرية في بلدان منطقة شنغن، لإقامة تبلغ مدتها القصوى 90 يوما خلال فترة ستة أشهر بدءا من تاريخ أول دخول إلى منطقة شنغن. ويجوز منح هذه التأشيرات لسفرة واحدة أو لعدة سفرات.
يمنح هذا النوع من التأشيرات من أجل القيام برحلة سياحية أو رحلة عمل أو زيارة عائلية بصفة عامة، وتتيح لحاملها أيضا القدوم إلى فرنسا من أجل متابعة برامج تعليم أو تدريب قصيرة الأجل أو برامج تمرين مهنية أو ممارسة نشاط مدفوع الأجر، شريطة الحصول على إذن عمل مؤقت (الفنانون الذين يقومون بجولة عروض، والرياضيون المشاركون في مباريات البطولة، والأجيرون الذين يؤدون مهمة في إطار تقديم الخدمات وغيرها)
ويمكن طلب هذه التأشيرة من أجل مجرد العبور من فرنسا.
حالة خاصة:
أفراد أسرة رعية من رعايا بلدان الاتحاد الأوروبي:
وفقا للتوجيه2004/38 المؤرخ في 29 نيسان/أبريل 2004، لا يخضع أفراد أسرة مواطن أوروبي الذين يحملون جنسية بلد آخر والذين يرافقون زوجهم أو يلتحقون به في فرنسا لواجب الحصول على تأشيرة دخول، وفقا للائحةCE 539/2001 الخاصة بإثبات جنسية رعايا الاتحاد الأوروبي، وصلتهم العائلية، وعند الاقتضاء، صفة "المُعال" للابن البالغ أكثر من 21 سنة أو للأسلاف. تمنح هذه التأشيرة مجانا ودون انتظار.
يمثل العبور من مطار فرنسي من دون الخروج من المنطقة المسماة منطقة "دولية" حالة خاصة، إذ إن المسافر الأجنبي لا يدخل الأراضي الفرنسية ولا يجب عليه حيازة تأشيرة دخول إلا في حالات استثنائية. فهناك بعض الأجانب الذين يجب عليهم حيازة تأشيرة من أجل العبور عبر مطار يقع في فرنسا (انظر المعلومات بشأن تأشيرة العبور من المطار).
تأشيرات الإقامة الطويلة الأجل
تمنح هذه التأشيرة عندما تكون مدة الإقامة أطول من ثلاثة أشهر. والغايات الرئيسية التي تمنح التأشيرة من أجلها عادة هي التعليم والعمل ولم الشمل.
ويقتضي إصدار هذه التأشيرة التسجيل، عند الوصول إلى فرنسا، لدى المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII) أو في المحافظة المختصة بمنح تصريح الإقامة، وفقا للحالة.
إعفاء بعض الأجانب من التأشيرة
تعفي اللائحة الأوروبية 539/2001 بعض الجنسيات من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل من أجل الدخول إلى منطقة شنغن.
إذا كنت من رعايا إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (من غير فرنسا)، أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا، أو فرد من أسرة رعية دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (من غير فرنسا)، أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا، فتنطبق عليك مقتضيات قانون الاتحاد الأوروبي الخاصة التالية :
رعايا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا غير ملزمين بحيازة تأشيرة دخول وإقامة، مهما كانت مدة الإقامة؛
يخضع أفراد أسر رعايا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا (الزوج، والابن القاصر أو المعال، والأسلاف المعالون) لنفس نظام التنقل الذي ينطبق على سائر الأجانب من جنسيتهم ذاتها. أفراد أسرة أحد رعايا الاتحاد الأوروبي الذين يحملون جنسية غير خاضعة لتأشيرة الإقامة القصيرة الأجل أو الذين لديهم تصريح إقامة لفرد من أفراد أسرة أحد رعايا الاتحاد الأوروبي، غير ملزمين بتأشيرة الإقامة القصيرة الأجل، مهما كانت مدة الإقامة.
عمليات المراقبة عند الوصول إلى منطقة شنغن
لا تمثل حيازة التأشيرة شرطا كافيا من أجل الدخول إلى "منطقة شنغن"، انظر المعلومات بشأن عمليات المراقبة عند الوصول وعبور الحدود.
تطبق عمليات المراقبة عند الوصول على جميع الأجانب، سواء كانوا ملزمين بتأشيرة الدخول والإقامة أو معفيين منها.
طلب تصريح إقامة في فرنسا
يجب على حاملي تأشيرة الدخول أو الإقامة الطويلة الأجل المشار عليها عبارة "بطاقة إقامة تطلب حال الوصول إلى فرنسا" الاتصال بالمحافظة الفرنسية التابعة لمكان سكناهم، من أجل إيداع طلب بطاقة الإقامة، في غضون شهرين اعتبارا من تاريخ دخولهم الأراضي الفرنسية.
يجب على حاملي تأشيرة الإقامة الطويلة الأجل المشار عليها "Ceseda R311-3" الاتصال بالمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج حال وصولهم إلى فرنسا.
0 التعليقات:
إرسال تعليق